[ ص: 320 ] المطلب الثامن الوصيتان بجزء شائع وعدد  
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بثلثه، وفي الوصية الأخرى بألف درهم مثلا، وقد اختلف فيها على أقوال: 
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا. 
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم. 
وحجته: القياس على الوصيتين بعدد وعين، بجامع أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث. 
القول الثاني: أنه يعطى الأكثر من الوصيتين، فإن كان الجزء الشائع أعطيه وألغي العدد، وإن كان العدد أكثر أعطيه، وألغي الشائع. 
وهو قول للمالكية.  
وحجته: القياس على الوصيتين بعددين مختلفين في المقدار; لأنهما في الحقيقة راجعتان إلى ذلك. 
القول الثالث: أنه يعطى الوصيتين معا، يعطى الجزء المشاع من رأس المال، ثم يعطى العدد الموصى به مما بقي إذا حمل الثلث ذلك، أو أجازه الورثة. 
 [ ص: 321 ] وهو قول للمالكية.  
وحجته: أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; إذ الأصل العمل بالوصيتين. 
				
						
						
