[ ص: 324 ] المبحث الثالث 
تعدد الوصية والموصى له  
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل 
مثال ذلك: أن يوصي شخص لشخص بسدس ماله، ولآخر بسبعه. 
فهنا تنفذ كل الوصايا ، ويعطى كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي به باتفاق المذاهب الأربعة، « لأن الوصية تعلقت بالكل، وأمكن تنفيذها في الكل » . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					