المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال  
اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر. 
وبه قال  أشهب  من المالكية،  والشافعية،  والحنابلة.  
وحجتهم: 
1- أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد. 
2- أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف. 
القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما، وأشدهما حرزا. 
وهو المشهور عند المالكية.  
وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،  [ ص: 67 ] فإذا امتنع ذلك لأجل التنازع نظر في الممكن، وهو أن يتولى الحفظ أحدهما، ويتخير لذلك أعدلهما وأكفأهما. 
ونوقش: بما إذا تساويا في العدالة، والكفاءة، فأيهما ينفرد بحفظه. 
القول الثالث: أنه إن كان مما لا يقبل القسمة جاز أن ينفرد به أحدهما، وإن كان مما يقبل القسمة لم يجز. 
وهذا قول الحنفية.  
وحجته: أنهما متساويان في الوصية، فيستحقان بموجبها إمساك المال، وحفظه بينهما. 
الترجيح: 
يترجح -والله أعلم- أن يقال: إن الأصل أنه لا ينفرد أحدهما بالحفظ،  إلا إذا دعت المصلحة لذلك; إذ المراعى في ذلك هو المصلحة. 
 [ ص: 68 ] 
				
						
						
