[ ص: 90 ] المبحث السابع 
اشتراط كون الموصى به عينا 
الوصية بالمنافع  
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف المنفعة 
المنفعة: خلاف الضر ، قال ابن فارس:  « النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر » . 
وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان. 
والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية.  
والدليل على مالية المنافع: 
قال الله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك  ، والمهر لا يكون إلا مالا. 
 [ ص: 91 ] ولأن وقوع عقد الإجارة على المنافع دليل على اعتبارها مالا متقوما. 
ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هي المنافع، فما لم تشتمل على المنفعة لا يسمى مالا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					