م4 - وأجمعوا : على أن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل ، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة ، خالية من حيض أو نفاس   . 
م5 - وأجمعوا : على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف بها من الرجال البالغين العقلاء ، وخاطبهم بها ، إلى المعاينة للموت أو أمور الآخرة ، وكذلك النساء سوى ما اختصصن به من الحدثين المذكورين ، إلا أن  أبا حنيفة  قال : إن عجز عن الإيماء برأسه سقط الفرض عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					