م6 - وأجمعوا : على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ، ثم امتنع من الصلاة جاحدا لوجوبها ؛ فإنه كافر ، ويجب قتله ردة   .  [ ص: 115 ] 
م7 - ثم اختلفوا : فيمن تركها ولم يصل - وهو معتقد لوجوبها - فقال  مالك ،   والشافعي  ،  وأحمد   : يقتل إجماعا منهم ، وقال  أبو حنيفة   : يحبس أبدا حتى يصلي من غير قتل . 
م8 - ثم اختلف : موجبو قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة : فقال  مالك   : يقتل حدا ، وقال  ابن حبيب  من أصحابه : يقتل كفرا ، ولم تختلف الرواية عن  مالك  أنه يقتل  [ ص: 116 ] بالسيف ، وإذا قتل حدا - على المستقر من مذهب  مالك   - فإنه يورث ويصلى عليه ، وله حكم أموات المسلمين ، وقال  الشافعي   : إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها  وجب عليه القتل ويقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين . 
واختلف : أصحابه متى يقتل ؟ فقال أبو علي بن أبي هريرة   : ظاهر كلام  الشافعي  أنه يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى ، وهكذا ذكر صاحب الحاوي ، وقال  أبو سعيد الإصطخري  يقتل بترك الصلاة الرابعة مع ضيق وقتها ، وقال  أبو إسحاق الإسفراييني   : يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها ، ويستتاب قبل القتل . 
واختلفوا أيضا : كيف يقتل ؟ فقال الشيخ  أبو إسحاق الشيرازي   : المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف ، إلا أن أبا العباس بن سريج  قال : لا يقتل بالسيف لكن ينخس به ، أو يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت . 
واختلفوا أيضا : هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها ؟ فمنهم من قال : يكفر بمجرد  [ ص: 117 ] تركها لظاهر الحديث ، ومنهم من قال : لا يحكم بكفره ، ويتأول الحديث على الاعتقاد ، وقال  أحمد   : من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو غير جاحد لوجوبها  فإنه يقتل رواية واحدة عنه . 
واختلفت : الرواية عنه : متى يجب قتله ؟ على ثلاث روايات : الأولى أنه متى ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الثانية ، ودعي إلى فعلها ولم يصل ، قتل - نص عليه - وهي اختيار أكثر أصحابه ، وفرق أبو إسحاق ابن ساقلا  منهم فقال : إن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لا يجمع معها - مثل أن يترك الفجر إلى الظهر ، والعصر إلى المغرب - قتل ، وإن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع معها ، كالمغرب إلى العشاء ، أو الظهر إلى العصر ، لم يقتل ، والثانية : أنه إذا ترك ثلاث صلوات متواليات ، وتضايق وقت الرابعة ، دعي إلى فعلها ولم يصل : قتل ، والثالثة : أنه يدعى إليها ثلاثة أيام ، فإن صلى وإلا قتل . 
رواها المروزي  واختارها  الخرقي  ، ويقتل بالسيف رواية واحدة . 
واختلف عنه : هل وجب قتله حدا أو لكفره ؟ على روايتين : إحداهما : أنه يقتل لكفره  [ ص: 118 ] كالمرتد ، ويجري عليه أحكام المرتدين ، فلا يورث ولا يصلى عليه ، ويكون ماله فيئا وهي اختيار جمهور أصحابه ، والأخرى : أنه يقتل حدا ، وحكمه حكم أموات المسلمين ، وهي اختيار  أبي عبد الله بن بطة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					