م6 - واختلفوا: في وقف ما ينقل، ويحول ويصح الانتفاع به، مع بقاء عينه.
فقال أبو حنيفة: لا يصح ذلك.
وعن مالك روايتان: إحداهما يصح، والأخرى: لا يصح، والمنصورة منهما عند أصحابه صحته ولزومه، فأما الخيل المحبوسات في سبيل الله -عز وجل- فإنه يصح إحباسها رواية واحدة عنه.
وقال الشافعي، وأحمد: يصح.


