م7 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بإذنه من غير عوض يأخذه المعتق من المعتق عنه . 
فقال  أبو حنيفة   : الولاء للمعتق . 
وقال  مالك   : الولاء للمعتق  عنه . 
وعن  أحمد  روايتان ، أحدهما : للمعتق عنه وهي اختيار  الخرقي  ، والثانية : كمذهب  أبي حنيفة   . 
				
						
						
