م4 - واختلفوا : هل للرجل ذي الزوجات أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة  ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : يجوز له أن يسافر بواحدة منهن ، وإن لم يرضين ولم يعتبر القرعة . 
وعن  مالك  روايتان : إحداهما : يجوز ذلك من غير قرعة ، ولا رضا منهن . 
والأخرى : لا يجوز إلا برضاهن ، أو بقرعة ، وهو مذهب  الشافعي  ،  وأحمد   . 
فإن سافر من غير قرعة ، ولا تراض ، فهل يجب عليه القضاء لهن ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : لا يقضي بحال . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : يقضيهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					