م5 - واتفقوا : على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت  بعد أن يعظها ويهجرها في المضجع . 
 [ ص: 201 ] م6 - ثم اختلفوا : هل يجوز له ضربها في ابتداء النشوز ؟ 
فقالوا : لا يجوز . 
إلا  الشافعي   - في أحد قوليه - : يجوز أن يضربها في أول النشوز ، والضرب الذي أبيح له هو أن يكون ضربا غير مبرح ، ويتجنب فيه الوجه . 
 [ ص: 202 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					