م7 - واختلفوا : فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، أو بألف ، فطلقها واحدة .
[ ص: 206 ] فقال أبو حنيفة : إن قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة لم يكن لها شيء .
وإن قالت بألف فطلقها واحدة ، فإنه يستحق عليها ثلث الألف .
وقال مالك : يستحق عليها الألف سواء طلقها ثلاثا ، أو واحدة ؛ لأنها تملك نفسها بالواحدة كما تملك نفسها بالثلاث .
وقال الشافعي : يستحق ثلث الألف .
وقال أحمد : لا يستحق عليها شيئا في الحالين .
م8 - واختلفوا : فيما إذا قالت له : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : تطلق ثلاثا ، ويستحق الألف عليها .
[ ص: 207 ] وقال أبو حنيفة : لا يستحق عليها شيئا ، وقد طلقت ثلاثا .


