م9 - واختلفوا : فيما إذا علق طلاقها بصفة ، مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم إنه أبانها ، ثم عاد وتزوجها ، ووجدت الصفة ، وهي دخول الدار .
فقال أبو حنيفة ، ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني ، وحنث بوجود الصفة ، وإن كان ثلاثا لم تعد .
وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : كمذهبهما .
والآخر : يعود عليها اليمين ، ويقع عليها الطلاق ، سواء بانت بالثلاث أو بما دونها .
والقول الثالث : لا يعود اليمين على كل حال .
[ ص: 208 ] وقال أحمد : يعود اليمين ، ويقع عليها الطلاق سواء بانت بالثلاث ، أو بما دونها .
م10 - واختلفوا : فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها ، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة :
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك - في المشهور عنه - : لا تعود اليمين بحال ، وهو اختيار عبد العزيز التميمي من أصحاب أحمد .
وقال أبو بكر من أصحاب مالك : تعود في البينونة بما دون الثلاث .
وقال أحمد : تعود اليمين بعود النكاح .
[ ص: 209 ]


