م5 - واتفقوا : على أنه إذا طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره   . 
م6 - واتفقوا : على أن النكاح ها هنا هو : الإصابة واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول . 
م7- واتفقوا : على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح . 
فإن كان الوطء في نكاح فاسد فاتفقوا كلهم على أن الإباحة لا تحصل به ، إلا في أحد قولي  الشافعي   . 
 [ ص: 231 ] م8- واختلفوا : هل يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح في حال تحريم الوطء فيه وقت الحيض ، وحالة الإحرام ؟ 
فقالوا : يقع الحل به . 
إلا  مالكا  ، فإنه قال : لا يقع الحل بذلك . 
 [ ص: 232 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					