باب الإيلاء
م1 - اتفقوا : على أنه إذا حلف بالله - تعالى - أنه لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا .
فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر ، لم تتعلق به أحكام الإيلاء .
واختلفوا في الأربعة أشهر .
فقال أبو حنيفة : إذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر كان موليا ، وقد روى مهنا عن أحمد مثله .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه - لا يكون موليا .
[ ص: 233 ] م2 - واتفقوا : على أنه لا يقع عليه طلاق ، ولا يوقف حتى تمضي عليه أربعة أشهر . فإذا مضت ، فهل يقع الطلاق بمضيها ، أو يوقف ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع بمضي المدة طلاق حتى يوقف ليفي أو يطلق .
وقال أبو حنيفة : إذا مضت المدة طلقت ، ولا يوقف .
واختلف : من قال : يوقف لها بعد الأربعة أشهر ، فيما إذا امتنع من الطلاق ، فهل يطلق الحاكم عليه ؟
[ ص: 234 ] فقال مالك ، وأحمد : يطلق الحاكم عليه .
وروي عن أحمد : يضيق عليه حتى يطلق .
وعن الشافعي : كالمذهبين .


