م3 - واختلفوا : فيما إذا آلى بغير اليمين بالله تعالى أن لا يصيب زوجته كالطلاق ، والعتاق ، وصدقة المال ، وإيجاب العبادات ، هل يكون موليا أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : يكون موليا ، وسواء قصد الإضرار بها ، أو قصد رفع الضرر عنها ، مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيجف اللبن ، أو تكون مريضة فيكون الوطء يضر بها ، أو يقصد رفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطء يضر به .
وقال مالك : لا يكون الحالف بترك الوطء موليا ، إلا أن يكون في حالة الغضب ، أو قاصدا الإضرار بها .
فإن كان للإصلاح ، أو لنفعها ، لم يكن موليا .
وقال أحمد : لا يكون موليا إذا قصد رفع الضرر عنها ، فإن قصد الإضرار بالمرأة ، فإنه يكون موليا .
[ ص: 235 ] وعن الشافعي قولان كالمذهبين : الجديد منهما كقول أبي حنيفة .


