م42 - واتفقوا: على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته، وإن أذنت له.
واختلفوا: هل يجب الحد بهذا الوطء مع علمه بالتحريم؟
فقال أبو حنيفة: إن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإن قال: علمت أنها حرام حد. وقال مالك، والشافعي: يحد، وإن كان ثيبا رجم.
وقال أحمد: يجلد مائة جلدة.


