م43 - واختلفوا: هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟
فقال مالك - في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده [ ص: 31 ] بذلك أقر بين يديه بحد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك.
وقال الشافعي: إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام الحد.
وأما السرقة، فقال مالك: ليس له أن يقطع زيد عبده فيها.
وأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله، بل يرده إلى الإمام.
فإن كانت الأمة ذات زوج، فاختلفوا: فقال أبو حنيفة، وأحمد: ليس ذلك للسيد بحال بل هو للإمام.
[ ص: 32 ] وقال الشافعي، ومالك: ذلك إلى السيد بكل حال.


