م44 - واختلفوا: في المرأة الحرة يظهر لها حمل، ولا زوج لها، وكذلك الأمة التي لا زوج لها يعرف ولا مولى معترف بوطئها، أكرهت ووطئت بشبهة.
فقال أبو حنيفة، والشافعي في أظهر الروايتين: لا يجب عليها الحد.
وعنه رواية أخرى: أنه دلالة على الزنى.
وقال مالك: إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد، ولا يقبل قولها: إني غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يظهر معه صدقها.
[ ص: 33 ]


