م39 - ثم اختلفوا: فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه.
فقال مالك، وأبو حنيفة: قد أجزأ ذلك عن قطع اليمين ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي، وأحمد: على القاطع المخطئ الدية.
وفي وجوب إعادة القطع، قولان عن الشافعي، وروايتان عن أحمد.
[ ص: 63 ]


