م17 - واختلفوا: فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح الصيد فيقتله.
فقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان معلقا في شبكة أو حبالة فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل، حل أكله.
[ ص: 142 ] وقال الشافعي: لا يحل أكله على الإطلاق.
وقال أحمد: يحل أكله على الإطلاق.


