م18 - واتفقوا: على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلتين لا يجوز.
واختلفوا: فيما إذا كانا منفصلتين.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز أيضا.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن مالك - رواية ذكرها الطحاوي عنه - أنه: كل ما أبضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج به، فلا بأس به، وهي مشهورة عنه.


