م15 - وأجمعوا : على أن أول النصاب في الغنم  أربعون ، فإذا بلغتها ففيها شاة ، ثم لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين [ الواجب شاة ] ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا  [ ص: 314 ] بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وعلى هذا فالضأن والمعز سواء . 
واختلفوا : إذا ملك عشرين من الغنم ، ثم توالدت عشرين سخلة . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد  في الرواية المشهورة : يستأنف الحول من يوم كملن به نصابا . 
وقال  مالك   وأحمد  في الرواية الأخرى : إذا حال الحول من يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة . 
م16 - واختلفوا : في السخال ، والحملان ، والعجاجيل ، إذا تم نصابها ، وكانت منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة ؟ 
فقال  مالك ،   والشافعي  ،  وأحمد   : إذا ملك أربعين سخلة ، أو ثلاثين عجولا ، ابتدأ الحول عليها من حين ملكها ، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت الأمهات قبل  [ ص: 315 ] تمام الحول بنى حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات . 
إلا أن  مالكا   : يخرج عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز . 
وقال  أبو حنيفة   : لا تجب فيها الزكاة ، ولا ينعقد عليها الحول ، ولا يكمل بها حول الأمات ، إلا أن يبقى شيء من الأمات ، ولو واحدة . وعن  أحمد  رواية مثله . 
				
						
						
