م7 - ثم اختلفوا فيما إذا اختلفت الصنائع.  
فقال  أبو حنيفة،   وأحمد:  تصح مع اختلافها أيضا، وتصح وإن عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين، ومنفردين.  [ ص: 220 ] 
وقال  مالك:  لا تصح مع اختلاف الصنعة كقصار ودباغ، ولا مع اختلاف المكان كما قدمنا. 
ومن أصحاب  الشافعي  من قال:  للشافعي  قول آخر في صحة هذه الشركة. 
				
						
						
