م8 - واختلفوا: أيضا هل تصح الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستسقاء، وما يؤخذ من الجبال والمعادن، وشبهه.  
فأجازها فيه  مالك،   وأحمد.  
ومنع منه  أبو حنيفة،   والشافعي.  
 [ ص: 221 ] فأما شركة الوجوه التي أجازها  أبو حنيفة   وأحمد،  وأبطلها  مالك   والشافعي  فهي: أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما، والضمان عليهما، والربح فيما حصل من كسب بينهما. 
 [ ص: 222 ] 
				
						
						
