[ ص: 3480 ] كتاب الصدقة والهبة 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370) 
3 - (ق 8) نسخة القرويين رقم (369) 
4 - (ق 9) نسخة القرويين رقم (369)  [ ص: 3481 ] 
 [ ص: 3482 ] 
 [ ص: 3483 ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد  وعلى آله وسلم تسليما 
كتاب الصدقة والهبة 
باب ما جاء في الصدقة والهبة 
نقل الملك بغير عوض كالصدقة والهبة جائز ، والصدقة ما أريد به وجه الله -عز وجل-  ، والهبة ما أريد به وجه المعطى  ، وكلاهما مندوب إليه وغير داخل في قول الله -عز وجل- : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   [البقرة : 188] . 
والأصل في الصدقة قول الله - عز وجل- : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس   [النساء : 114] ، وفي الهبة قول الله -عز وجل- : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم   [البقرة : 237] ، فحض سبحانه على مكارم الأخلاق بتنزيله فمدحه فأخبر أنه أقرب للتقوى  ، وقال تعالى : ولا يأتل أولو  [ ص: 3484 ] الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . .   [النور : 22] . 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يهب ويقبل الهبة . ووهب بعيرا  لجابر  اشتراه منه ،  ولعبد الله بن عمر  بعيرا ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت"  . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم . . .  "تهادوا تحابوا"  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					