فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال] 
واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال  ، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث ، فقال  ابن القاسم   : لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه ، وقال  ربيعة   والليث   ويحيى بن سعيد   وابن وهب   : ينتزع المال ويعتق فيه ، وقالوا : إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار ; كان للورثة ستمائة دينار ، وأعتق المدبر وترك له مائتا دينار . 
وعلى قول  ابن القاسم   : يعتق ثلثه ويقر المال في يديه . 
وقال في كتاب محمد  فيمن دبر عبده في صحته ، واستثنى ماله ، فذلك جائز ، وقاله  مالك  ، قال  ابن القاسم   : يستثنيه بعد الموت ، ويقوم في ثلث سيده بغير مال ، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب من مال سيده بمنزلة من قال : إذا مت فعبدي حر ومدبر وخذوا ماله .  [ ص: 3920 ] 
				
						
						
