باب في العتق إلى أجل 
قال  ابن القاسم  فيمن قال لعبده : أنت حر إذا مات فلان  أنه معتق إلى أجل من رأس المال ، ومن قال لعبده : أنت حر إلى سنة أو خمس أو عشر -أعتق من رأس المال ، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل- كان العبد حرا من رأس المال ، وليس للورثة فيه إلا الخدمة إلى ذلك الأجل ، وإن ضرب أجلا بعيدا لا يبلغه عمر العبد- كان عتقه باطلا ، وهو بمنزلة من قال : أنت حر بعد موتك والأجل في ذلك يختلف ، وليس الشاب كالكهل ، ولا الكهل كالشيخ ، فكان من ضرب له أجل يؤجل حياته إليه لزم العتق ، وإن كان لا يبلغه- جاز بيعه ، وقال  مالك  في كتاب محمد  فيمن أوصى عند موته جواريه أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن : ذلك جائز . قال : وينظر في ذلك الإمام ، فإن رأى أن يبيعهن- باعهن ، وإن رأى أن يعتقهن- أعتقهن ، ولا تنفذ له وصية . وقال  ابن القاسم   : أحب إلي أن يبعن .  [ ص: 3955 ] 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وقول  ابن القاسم  في هذا أحسن ، وليس إلا البيع; لأنه بمنزلة من قال : أنت حر بعد موتك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					