واختلف في خروج الدم أو الدود من المخرجين،  فقال  مالك  في " المدونة" في الدود : إنه لا ينقض الوضوء . وقال ابن نافع   : إلا أن يخرج بأذى . 
وقال  مالك  في " المجموعة" مثل ذلك في الدم: لا وضوء عليه . 
وقال  ابن القاسم  في الحصاة تخرج من الإحليل:  لا وضوء عليه . إلا أن يخرج بإثر ذلك بول. 
وقال محمد بن عبد الحكم  فيمن خرج من دبره دم صاف أو دود نقي:  فيه الوضوء . فأوجب الوضوء من الدود لأنه كالميتة في حكم النجس، ولأنها تخرج ببلة، وكذلك الحصاة تخرج ببلة أيضا. 
واختلف في المستحاضة  فقال  مالك:  لا وضوء عليها. وقال أيضا: أحب  [ ص: 85 ] إلي أن تتوضأ لكل صلاة . 
وقال في كتاب محمد: إذا جمعت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في الوقت . 
والقول بوجوب الوضوء أحسن، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش   - رضي الله عنها -: كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -:  " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" ، ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ذكره  الترمذي   . 
وهو حديث صحيح فيه فائدتان: 
إحداهما: أن الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر  ينقض الطهارة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه عرق وليس بحيضة ، وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغسل، وإذا لم يكن حيض فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرها، أو من مثل ذلك من الرجل. 
والأخرى: أن تكرر ما ينقض الطهارة لا يوجب بقاء الإنسان على طهارته; لأن الاستحاضة مما تتكرر.  [ ص: 86 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					