فصل [فيمن حج مستأجرا وبقي معه فضلة مال] 
وقال  ابن القاسم  فيمن قال : حجوا عني بهذه الأربعين دينارا ، فأعطيت لمن حج عنه على البلاغ وفضلت عشرون  كانت ميراثا ، وكذلك إن قال : أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستؤجر بثلاثين ؛ كان الفاضل ميراثا ، قال : لأن مالكا قال فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان بمائة دينار ، فاشتروه بثمانين : كان الفاضل ميراثا . وقال محمد   : إن سمى من يحج عنه أعطي ذلك كله إلا أن يرضى بدون ذلك بعد علمه بالوصية . 
وأرى إن لم يعين من يحج عنه أن يكون الباقي ميراثا ، إلا أن يرى أنه مما يحج عنه به حجتين أو أكثر ، فيصرف الباقي في حج ، إلا أن يكون قصد الميت أن ينفق المستأجر ذلك المال في حجه . 
وقال  أشهب  في كتاب محمد  فيمن أوصى أن يحج عنه بمائة دينار فاستؤجر من حج بخمسين : فإن كان أوصى لرجل بعينه أخذ الخمسين الباقية ، وإن لم يكن بعينه فليحج بالخمسين الأخرى ، قال : وإن أوصى أن يحج عنه بثلثه  [ ص: 1270 ] وهو صرورة دفع جميعه في حجة واحدة ، فإن لم يكن صرورة فاستحسن أن يدفع في حجة ، قال : وإن حج به حججا فلا بأس . وقال  ابن القاسم   : إن كان الثلث كثيرا أعطي لرجال في حجج . وهذا إذا لم يعين من يحج بثلثه ، فإن عين أعطي جميع الثلث ، وحج عنه حجة واحدة . وهذا مفهوم قول  ابن القاسم  في الثاني من الوصايا . 
وإن لم يبلغ ما سمى من المال ما يحج به من بلد الميت استؤجر من القرب منه هذا إذا لم يسم الموضع الذي يحج عنه منه . واختلف إذا سماه ، فقال  ابن القاسم   : يرجع المال ميراثا . وفرق بين من سمى ومن لم يسم ، وقال  أشهب   :  [ ص: 1271 ] 
يستأجر من أقرب منه . وقال محمد   : إن كان صرورة . وقول  أشهب  أحسن ، وإن لم يكن صرورة كان ميراثا إذا عرفت عزيمة الميت أنه أراد من ذلك الموضع . وقول  أشهب  أحسن ، وليس محل قوله : إن لم يحمل أن يسقط الحج كره ، وعمرة الوصية الحج بالحج ، وذكر الموضع الذي يحرم منه في معنى المبالغة ، وما يستحسنه .  [ ص: 1272 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					