باب تبدية الحج على التزوج 
وقال  مالك  فيمن كان عزبا صرورة ، وله مال كفاف- الحج أو التزويج   : أنه يبدأ بالحج . ولم يبين : هل ذلك واجب ، أو مستحب . 
فعلى قوله : إن الحج على الفور يكون واجبا . وعلى القول أن له التراخي يكون مستحبا ؛ لأن الوقت موسع . ولا أعلمهم يختلفون بعد القول أنه على الفور أنه إن قدم التزويج أنه ماض ، ولا يرد المال من الزوجة . وفي السليمانية : إن خشي العنت بدأ بالتزويج . 
ولو كانت له زوجة وله من المال كفاف حجه ، فإن خلف منه نفقتها لم يبلغه الباقي ، وإن لم يخلف منه النفقة قامت بالطلاق- فإنه يحج . وعلى القول الآخر : يمهل حتى يجد . وقد قيل فيمن له أولاد : يخرج ويتركهم وإن تكففوا . 
يريد : ما لم يخش عليهم الموت . وأرى أن يقيم معهم ، وفي خروجه عنهم إذا ضاعوا حرج ، والحرج ساقط .  [ ص: 1273 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					