باب في حج المرأة بغير ولي 
وقال  مالك  في المرأة تريد الحج لا ولي لها  ، أو لها ولي وأبى أن يخرج معها : لا بأس أن تخرج مع جماعة رجال ونساء لا بأس بحالهم . وقال أيضا : تخرج مع من يوثق به من الرجال والنساء . 
وقال محمد بن عبد الحكم   : لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم . 
وقال  ابن حبيب  بقول  مالك  إن كانت صرورة ، ولا تخرج لغير الفريضة إلا مع ذي محرم من الرجال . 
وقول ابن عبد الحكم  أحسن وأحوط ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"   . فعم جميع الأسفار ؛ ولأن الفساد لا يتعذر في الليل ، وإن كانت مع جماعة إذا لم يكن ولي يطلع عليها ويحفظها ، وهذا إذا لم تنضف إلى أحد من الجماعة ، فإن انضافت إليهم كان  [ ص: 1274 ] ذلك أمكن ، ومخالف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء"  . وهذا في الشابة ، وأما المتجالة فلا تمنع السفر كيف شاءت في الفريضة والتطوع . 
تم كتاب الحج الثاني ، والحمد لله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					