مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق ثلاثا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم، وعاد غير الحلفان، ونوى غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بمرة.  أفتونا مأجورين. 
الجواب: الحمد لله. إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة يطلقها مرة واحدة، أو طلقها مطلقا ولم يرد الثلاث; لأن المحلوف به غير المحلوف عليه، لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 
* * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					