تنبيهات : 
الأول : وروى  الإمام أحمد   وأبو داود   والترمذي   وابن ماجه  عن  كعب بن عجرة  رضي الله تعالى عنه قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة . 
وفي رواية للإمام أحمد  عن  كعب بن عجرة  قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي ، فقال لي : «يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك ، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» . 
الثاني : قال الحافظ : حديث  أبي موسى  دال على جواز التشبيك مطلقا ، وحديث  أبي هريرة  دال على جوازه في المسجد ، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز ، وبسط الكلام على ذلك ، وقد ذكرته مع كلام غيره في كتاب سفينة السلامة . 
الثالث : قال ابن المنير :  التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض؛ إذ النهي عن فعله على وجه العبث ، جمع  الإسماعيلي  بأن النهي يقيد بما إذا كان في صلاة ، أو قاصدا إليها؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي ، وقيل : إن حكمة النهي عنه لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم ، وهو من نظام الحديث ، وقيل : إن صورته تشبه صورة الاختلاف ، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهي ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين : «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» . 
وقال الحافظ مغلطاي  في شرح  البخاري :  زعم بعضهم أن هذه الأحاديث التي أوردها  البخاري  في هذا الباب معارضة بحديث النهي ، قال  ابن بطال :  إن حديث النهي يساوي هذه الأحاديث في الصحة ، قال الأكثر : حديث النهي مخصوص بالصلاة ، وهو قول  مالك ،  روي عنه أنه قال : إنهم ينكرون تشبيك الأصابع في المسجد ،  وما به بأس ، وإنما يكره في الصلاة ، ورخص فيه  ابن عمر ،  وسالم ابنه ، وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة ، ثم قال مغلطاي :  والتحقيق أنه ليس بين حديث النهي عن التشبيك وبين تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه معارضة؛ لأن النهي إنما ورد  [ ص: 140 ] فعله في الصلاة أو في المضي إليها ، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في صلاة ، ولا في المضي إليها ، ويبقى كل حديث على حياله . انتهى . 
الرابع : في بيان غريب ما سبق   : 
براحته : براء فألف فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث . 
السبابة : بسين مهملة فموحدتين بينهما ألف مفتوحات ، فتاء تأنيث : الإصبع التي بين الوسطى والإبهام ، سميت بذلك؛ لأن العرب تشير بها عند السب . 
فناء الكعبة : بفاء مكسورة فنون فألف : المتسع أمامها . 
الاحتباء : بحاء مهملة فمثناة فوقية فموحدة فألف ممدودة ، قال القاضي عياض : الاحتباء الجلوس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه ، مشبكا بين أصابعهما ، أو جامعا إحداهما بالأخرى ، زاد غيره : أو بسيف أو بثوب أو غير ذلك . 
الحثالة : بحاء مهملة مضمومة فمثلثة فألف فلام فتاء تأنيث : الرديء من كل شيء . 
مرجت عهودهم : بميم مفتوحة فراء مكسورة فجيم فتاء تأنيث : اختلطت . 
				
						
						
