المسألة الثالثة عشرة : لو اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه  ، فاختلف العلماء فيه على قولين . 
وكذلك اختلف [ فيه ] قول  مالك    ; فمنعه في كتاب محمد  ، وأجازه في المختصر . 
والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الولاء لمن أعطى الثمن   } ، ولأنه إذا أعتقه عن نفسه لم يكن للثمن مقابل يوازيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					