المسألة الرابعة : 
{ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهرق ماء ديار ثمود  ، وإلقاء ما عجن وحيس به   } . لأجل أنه ماء سخط ، فلم يجز الانتفاع به ، فرارا من سخط الله . وقال : { اعلفوه الإبل   } ; فكان في هذا دليل أيضا على أن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن يعلفه الإبل والبهائم    ; إذ لا تكليف عليها ، ولأجل هذا قال  مالك  في العسل النجس  إنه تعلفه النحل . 
وكذلك لا يجوز الصلاة فيها ; لأنها دار سخط وبقعة غضب ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تدخلوها إلا باكين   } . وروي { أنه تقنع بردائه ، وأوضع راحلته حتى خرج عنها   } . 
				
						
						
