المستثنى الرابع : الأبناء : قال  إبراهيم    : لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وعمته  وكره للباقين ، وبالجملة فإن الابن والأب أحق الأجانب من جهة المحرمية بالاطلاع على الزينة الباطنة . 
المستثنى الخامس : أبناء البعولة : وهم ينزلون بتلك المنزلة في جواز الزينة الباطنة ، لنزولهم منزلة الأبناء في المحرمية . 
المستثنى السادس : الإخوة : وقد روي أن  الحسن   والحسين  كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم  وهي تمتشط ; وذلك هو الصحيح عندي    .  [ ص: 385 ] 
المستثنى السابع : أبناء الإخوة ، وهم من آبائهم : روى علماؤنا أن صفية بنت عبد المطلب  عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تغطي رأسها منه ولا من عشرة من المهاجرين  الأولين : من  حمزة  أخيها ، ولا من جعفر  ، ولا  علي بن أبي طالب  أخيها ، ولا من  الزبير  ابنها ، ولا من  عثمان بن عفان  ابن بنت أختها أمه أروى بنت كريز  ، وأمها  البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب  ، ولا من  أبي سلمة بن عبد الأسد  ، ولا من أبي سبرة بن أبي رهم  ابني أختها  برة بنت عبد المطلب  ، ولا من طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي  ، وأمه  أروى بنت عبد المطلب  ، ولا من عبد الله  ، وأبي أحمد الشاعر واسمه عبيد ابني جحش  ، أمهما  أمية بنت عبد المطلب    . 
المستثنى الثامن : بنو الأخوات : ولما لحقوا في المحرمية بمن تقدم لحقوا بهم في جواز النظر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					