المسألة الثامنة : إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة  فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت ، ويروى عن  علي  أن العدة من يوم علمت ، وبه قال الحسن    . 
وقال نحوا منه  عمر بن عبد العزيز  والشعبي  إن ثبت الموت ببينة . 
ووجهه أن العدة عبادة بترك الزينة ، وذلك لا يصح إلا بقصد ، والقصد لا يكون إلا بعد العلم ، يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة ; فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون ; ألا ترى أن الصغير تنقضي عدتها ولا إحداد عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					