المسألة الثالثة والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة    } دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض ، فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا  لم يوجب ذلك له حكما . 
قال  الشافعي    : لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض ، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم . 
وهذا ظاهر جدا ، لكن عندنا إذا رهنه قولا وأبى عن الإقباض  أجبر عليه ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 
				
						
						
