المسألة الخامسة : في لبن الفحل    : ثبت { عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن  عائشة  أن أفلح أخا أبي القعيس  جاء يستأذن على  عائشة  بعد أن نزل الحجاب ، فقالت  عائشة    : والله لا آذن لأفلح  حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس  ليس هو الذي أرضعني ، إنما أرضعتني المرأة . قالت  عائشة    : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، إن أفلح أخا أبي القعيس  جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال : إنه عمك فليلج عليك   } . وهو مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء .  [ ص: 484 ] ورأى  سعيد بن المسيب  ،  وأبو سلمة بن عبد الرحمن   وإبراهيم النخعي    : أن لبن الفحل لا يحرم ; وصورته أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية ، فيحرم كل واحد منهما على صاحبه ; لأنهما أخوان لأب من لبن ; فيحرمان كما يحرمان لو كانا أخوين لأب من نسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة   } . وهذا ظاهر ، وحديث  عائشة  نص ، فقد تعاضدا فوجب القضاء به . 
				
						
						
