المسألة الرابعة عشرة : ولو ذبحها من القفا ، ثم استوفى القطع ، وأنهر الدم ، وقطع الحلقوم والودجين  ، لم تؤكل عند علمائنا .  [ ص: 29 ] وقال  الشافعي    : تؤكل ; لأن المقصود قد حصل ، وهذا ينبني على أصل نحققه لكم ; وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها إنهار الدم ، ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه ; لأن الجاهلية كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها ، وتهل لغير الله فيها ، وتجعلها قربتها وعبادتها ، فأمر الله تعالى بردها إليه والتعبد بها له ، وهذا يقتضي أن يكون لها نية ومحل مخصوص . وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق ، ونحر في اللبة ; وقال : { إنما الذكاة في الحلق واللبة   } ، فبين محلها ، وقال مبينا لفائدتها : { ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل   } . 
فإذا أهمل ذلك ، ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ التعبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					