وأما السن والظفر  ، ففيه ثلاثة أقوال : الأول : يجوز بالعظم ; قاله في المدونة . 
والثاني : لا يجوز بالعظم والسن ; قاله في كتاب محمد   ، وبه قال  الشافعي    . 
الثالث : إن كانا مركبين لم يذبح بهما ، وإن كان كل واحد منهما منفصلا ذبح بهما ; قاله ابن حبيب    [  وأبو حنيفة    ] . 
فأما  الشافعي  فأخذ بمطلق النهي ، وجعله عاما في حال الانفصال والاتصال ، وأما ابن حبيب   وأبو حنيفة  فأخذا بالمعنى ، وذلك أنه إذا كانا متصلين كان الذبح بهما  [ ص: 30 ] خنقا ، وأما إذا كانا منفصلين كانا بمنزلة الحجر والقصب ، وهذا أشبه بمذهب  الشافعي  ، كما أن مذهبنا أولى بمذهب  الشافعي    ; لأن الذكاة عندنا عبادة ، فكانت باتباع النص في الآلة أولى ، وعنده أنها معقولة المعنى ، فكان بإنهار الدم بكل شيء أولى ، ولكن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على السن والظفر وقف  الشافعي  عنده وقفة قاطع للنظر حين قطع الشرع به عنه . 
ورأى علماؤنا أن النهي عن السن والظفر ، إنما هو لأجل أن من كان يفعله لم يبال أن تخلط الذكاة بالخنق ، فإذا كانت على يدي من يفصلهما جاز ذلك إذا انفصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					