المسألة الحادية عشرة : إذا دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال  فقد اختلف فيه علماؤنا ; والمشهور أنه لا ضمان عليه ; وبه قال  الشافعي    . 
وقال  أشهب    : يلزمه الضمان ; وبه قال  أبو حنيفة    .  [ ص: 204 ] 
والمسألة غامضة المأخذ بعيدة الغور ، ولعلمائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل الخلاف . أقواها طريق منشأ غور . 
وقال الجوني    : الضمان إنما يجب في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : إما بإتلاف مباشر ، كالقتل . أو بتلف تحت يد عادية ، كما لو مات الحيوان في يد الغاصب . أو بسبب يتعلق بالفاعل ; كحفر البئر في جهة التعدي ; ولم يوجد هاهنا شيء من ذلك ، فبطل تعلق الجزاء به . 
وعول من أوجب الجزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  أبي قتادة  المتقدم : { هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟   } وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار أو أعان عليه . 
قلنا : إنما يدل على تحريم ذلك ; فأما على وجوب الجزاء فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					