[ ص: 123 ] باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 
104 - ( عن عبد الرحمن بن يزيد  قال : { قيل لسلمان    : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ، فقال سلمان    : أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم .   } رواه  مسلم  وأبو داود  والترمذي    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					