كتاب الإيلاء [ ص: 303 ] عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : { آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة } . رواه ابن ماجه والترمذي وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلا وأنه أصح ) .
2890 - ( وعن ابن عمر قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ، يعنى المولي . أخرجه البخاري ، وقال : ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب : قال عمر وعثمان وعلي وعن عمر : يوقف المولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق ) .
2891 - ( وعن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي . رواه الشافعي والدارقطني ) .
2892 - ( وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي ، قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . رواه الدارقطني )


