باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة 
1270 - ( عن  ابن عمر  رضي الله  عنهما قال : { وجد  عمر  حلة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد ، فقال : إنما هذه لباس من لا خلاق له   } متفق عليه ) . 
1271 - ( وعن جعفر بن محمد  عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما: { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد   } رواه  الشافعي    ) . 
1272 - ( وعن  سعيد بن جبير  رضي الله  عنه قال : كنت مع  ابن عمر  حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه ، فلزقت قدمه بالركاب ، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى  ، فبلغ  الحجاج  فجاء يعوده ، فقال  الحجاج    : لو نعلم من أصابك ؟ فقال  ابن عمر    : أنت أصبتني ، قال : وكيف ؟ قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح الحرم  ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم  رواه  البخاري  وقال : قال الحسن    : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					