1536 - ( وعن {  معاذ بن جبل  قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر   } رواه الخمسة وليس  لابن ماجه  فيه حكم الحالم ) 
1537 - ( وعن يحيى بن الحكم    { أن  معاذا  قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن  ، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين ، وما بين الستين والسبعين . وما بين الثمانين والتسعين ، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك ، وزعم  [ ص: 158 ] أن الأوقاص لا فريضة فيها   } رواه  أحمد    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					