باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 
1616 - ( عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ، قالت : فرجعت إلى عبد الله  فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت : فقال عبد الله    : بل ائتيه أنت ، قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار  بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا  بلال  فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ، ولا تخبر من نحن ، قالت : فدخل  بلال  فسأله ، قال له :  [ ص: 210 ] من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار  وزينب  ، فقال : أي الزيانب ؟ فقال امرأة عبد الله  ، فقال : لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة   } متفق عليه . ولفظ  البخاري  أيجزئ عني أن أنفق على زوجي ، وعلى أيتام في حجري ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					