باب زكاة الفطر 
1620 - ( عن  ابن عمر  قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين   } . رواه الجماعة .  ولأحمد   والبخاري  وأبي داود  وكان  ابن عمر  يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير .  وللبخاري  وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) . 
1621 - ( وعن  أبي سعيد  قال : { كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب   } . أخرجاه وفي رواية { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا  معاوية  المدينة  ، فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام  يعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك ; قال  أبو سعيد    : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه   } . رواه الجماعة ، لكن  البخاري  لم يذكر فيه قال :  أبو سعيد  فلا أزال . . . إلخ ، .  وابن ماجه  لم يذكر لفظة أو شيئا منه .  وللنسائي  عن  أبي سعيد  قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط   } وهو  [ ص: 213 ] حجة في أن الأقط أصل . 
 وللدارقطني  عن  ابن عيينة  عن ابن عجلان  عن  عياض بن عبد الله  عن  أبي سعيد  قال : { ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، فقال : ابن المديني  لسفيان    : يا أبا محمد  إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق ، فقال : بلى هو فيه   } . رواه  الدارقطني  واحتج به  أحمد  على إجزاء الدقيق ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					