باب صوم النذر عن الميت 
1702 - ( عن  ابن عباس    : { أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك   } أخرجاه . 
وفي رواية : { أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا ، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت ،  [ ص: 279 ] فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك ، فقال : صومي عنها   } أخرجه  أحمد   والنسائي  وأبو داود    ) . 
1703 - ( وعن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من مات وعليه صيام صام عنه وليه   } متفق عليه ) . 
1704 - ( وعن بريدة  قال : { بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال : وجب أجرك وردها عليك الميراث ، قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود  والترمذي  وصححه .  ولمسلم  في رواية : صوم شهرين ) 
     	
		
				
						
						
