باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه 2186 - ( عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ } ) رواه الدارقطني [ ص: 186 ]
2187 - وعن ابن عمر قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } . رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم : أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير


